جمع الجوامع 650-8b
مسند أبى موسى الأشعري
"عَنِ الزُّهرى أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِى قَالَ: نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّينَا المكَتُوبَةَ كفَّرت الَّصَلاة مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا كفَّرت الصَّلاة مَا بَيْنَهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه