جمع الجوامع 650-28b
مسند أبى موسى الأشعري
"عَنْ عَرْفَجَة قَالَ: قَالَ أبُو مُوسَى لأُمِّ ابْنِهِ أَبِى بُرْدَةَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، رَجُلٌ لَيْسَ بِذِى مَحْرمٍ، فَادْعِى إِنْسَانا مِنْ أَهْلكِ، فَليكُن عِنْدَكِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ والْمَرْأَةَ إِذَا خَلَوَا جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه