جمع الجوامع 646-3b
مسند مالك بن ربيعه أبى مريم السلولى
"عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِى وَجْهِ الصُّبحِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، نَامَ فَاسْتَيَقَظَ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ الْمُؤْذِّنَ فَأَذَّنَ، ثُمَ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّى الْفَجْرَ".
حواشٍ
البغوى، [كر] ابن عساكر في تاريخه قال البغوى: ولا أعلم روى ابن أبى مريم غير هذه الثلاثة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه