MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 646-3b

مسند مالك بن ربيعه أبى مريم السلولى

"عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِى وَجْهِ الصُّبحِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، نَامَ فَاسْتَيَقَظَ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ الْمُؤْذِّنَ فَأَذَّنَ، ثُمَ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّى الْفَجْرَ".

حواشٍ

  • البغوى، [كر] ابن عساكر في تاريخه قال البغوى: ولا أعلم روى ابن أبى مريم غير هذه الثلاثة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا