جمع الجوامع 643-3b
مسند أبى ليلى
"كُنتُ عِنْد رَسُولِ الله ﷺ فَقَامَ فَدَخَلَ في بَيْتِ الصَّدَقَةِ فَدَخَلَ مَعَهُ حَسَنٌ أَوْ حُسَيْنٌ، فَأَخَذَ بِتَمْرةٍ، فَجَعَلَها عَلَى فِيهِ، فَاسْتَخْرجَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَهُمَا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه