جمع الجوامع 638-1b
مسند أبى قتادة
" إِنَّ النبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرأُ في الركعَتين الأُولَيينِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ وسورة، والأُخريينْ بِفَاتِحة الكِتَابِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه