جمع الجوامع 630-3b
مسند أبى الطفيل عامر بن واثلة
"عَنْ أَبِى الطُّفَيْل، قَالَ: كُنْتُ غُلامًا أَحْمِل عَضْوَ الْبَعِيرِ، وَرَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقَسِّمُ لَحْمًا بالْجِعْرَانَةِ فَأَقْبَلت امْرأَة بَدْرِيَّة، فَلَمَّا دَنَتْ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ مَن هَذِهِ؟ قَالُوا: أُمُّه الَّتِى أَرْضَعَتْهُ".
حواشٍ
[ع] أبو يعلى [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه