جمع الجوامع 63-1b
مسند الأسود بن عويم السدوسى
" عَنْ عَلِىِّ بْنِ قُرِين، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مُسْلِم السَّدُوسىِّ، عَنِ الأسْوَد ابْنِ عُوَيْم قَالَ: سَألتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الجَمْع بَيْنَ الحُرَّةِ وَالأمَةِ، فَقَالَ: لِلحُرة يَوْمَانِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.