دليل

جمع الجوامع 63-1b

مسند الأسود بن عويم السدوسى

" عَنْ عَلِىِّ بْنِ قُرِين، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مُسْلِم السَّدُوسىِّ، عَنِ الأسْوَد ابْنِ عُوَيْم قَالَ: سَألتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الجَمْع بَيْنَ الحُرَّةِ وَالأمَةِ، فَقَالَ: لِلحُرة يَوْمَانِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.