MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 627-89b

مسند أبى سعيد الخدرى

"حدثنا مُحمدُ بنُ ثَابِتٍ العَبدِى، عَنْ أبَى هَارُونَ العَبدي، عَن أبِي سَعيدٍ الخُدْرى قَالَ: بَعثَ علىٌّ رجلًا إلى النَّبِىِّ ﷺ فَسَألَهُ عَنْ الرَّجلِ يمرُّ في الطَّريقِ فَيَرى المَرْأَةَ فيمذى فَعَلَيْه الغُسْلُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأله لِمَكَان فَاطِمَة، فَقَال رسولُ الله ﷺ تلكَ يَلَقَاهَا فُحولُ الرِّجَالِ، يُجْزِئكَ مِنْ ذَلِكَ الوضُوءُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا