MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 627-55b

مسند أبى سعيد الخدرى

"عَنْ أبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُل يَا رَسُولَ الله: أرَأيْتَ هَذِهِ الأمرَاضَ الَّتِى تُصِيبُنَا مَا كُنَّا لَهَا؟ قَالَ: كفَّارَاتٌ، قَالَ أُبَىُّ: وَإِنْ قَلَّتْ؟ قَالَ: وَإنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، قَالَ: فَدَعَا أُبيُّ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الوَعْكُ () حَتَّى يَمُوتَ في أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ في سَبِيلِ الله -تَعَالَى- وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ في جَمَاعَةٍ، فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلَّا وَجَدَ حَرَّه حَتَّى مَاتَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا