جمع الجوامع 627-25b
مسند أبى سعيد الخدرى
"عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرأُ في الْفَجْر بِأوَّلِ الْمُفَصَّلِ، فَقرَأ ذَاتَ يَوْمٍ بِقَصارِ الْمُفَصَّلِ، فقِيلَ لَهُ فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِىٍّ فَأَحبَبْتُ أَن أُفْرِغَ أُمَّه لَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.