دليل

جمع الجوامع 627-25b

مسند أبى سعيد الخدرى

"عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرأُ في الْفَجْر بِأوَّلِ الْمُفَصَّلِ، فَقرَأ ذَاتَ يَوْمٍ بِقَصارِ الْمُفَصَّلِ، فقِيلَ لَهُ فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِىٍّ فَأَحبَبْتُ أَن أُفْرِغَ أُمَّه لَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.