جمع الجوامع 627-133b
مسند أبى سعيد الخدرى
"عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّه كَانَ لَا يَرىَ بِالْحِجَامَةِ لِلْصَّائِّمِ بَأسًا، وَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلْصَّائِم مَخَافَةَ الضَّعْفِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه