جمع الجوامع 625-24b
مسند أبى رافع
"عَنْ أَبِى رافِع قَالَ: مَرَّ رسولُ الله ﷺ بِالبَقِيع فَقَالَ: أُف، أُف، أُف وَلَيْسَ مَعَه أَحَدٌ غْيرِى فَرَاعَنِى فَقُلتُ: بِأبِى أَنْتَ وَأُمِّى، قَالَ: صَاحِبُ هذِه الحفْرةِ استعملته عَلَى بنى فُلانٍ فخَانَ بُرْدَةً فَأريتُها عَلَيْهِ تَلتهبُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.