دليل

جمع الجوامع 625-1b

مسند أبى رافع

" ذَبَحْنَا لَلنَّبِىِّ ﷺ عَنَاقًا فَأَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأ وَلَمْ يَمسَّ مَاءً، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَم يَتَوَضَّأ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.