دليل

جمع الجوامع 622-75b

مسند أبي ذر

"يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَرى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى، وَتَرى قلَّةَ الْمَال هُوَ الْفَقْر؟ لَيْسَ كَذلِك إنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلب، وَالْفَقْرُ فَقْر الْقَلبِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.