جمع الجوامع 622-60b
مسند أبي ذر
"عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: يُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَن لَّا يُحْمَل إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ، وَيَكُونُ طَعَامُ أَهْلِهَا بِهَا مَنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ حَرْث، أَوْ مَاشِيَةٌ يَتْبَعُ أَذنَابَهَا في أَطْرَافِ السَّحَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبُنْيَانَ قَدْ عَلَا سَلْعًا فَارْتقبُوهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.