دليل

جمع الجوامع 622-22b

مسند أبي ذر

"عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: يَكْفِى مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْبِرِّ (مَا يَكْفِى الطَّعَامَ مِنَ الْبُرِّ) ()، مَا يَكْفِى الطَّعَامَ مِنَ الْملْحِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.