جمع الجوامع 621-99b
مسند أبى الدرداء
"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: نِعْمَ صَوْمَعَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِم بَيْتُهُ، يَكُفُّ فِيهِ نَفْسَهُ وَبَصَرهُ وَفَرْجَهُ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمجَالِسَ فيِ السُّوقِ فَإِنَّهُنَ تُلْغِي وَتُلْغِي (فإنها تُلهي) ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.