دليل

جمع الجوامع 621-99b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: نِعْمَ صَوْمَعَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِم بَيْتُهُ، يَكُفُّ فِيهِ نَفْسَهُ وَبَصَرهُ وَفَرْجَهُ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمجَالِسَ فيِ السُّوقِ فَإِنَّهُنَ تُلْغِي وَتُلْغِي (فإنها تُلهي) ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.