دليل

جمع الجوامع 621-76b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: اقْرَأ فيِ الرَّكعَتَيْنِ الأُولَيَينِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالعشَاءِ الآخِرَةِ فيِ كُلِّ رَكعْةٍ بِأُمِّ الْقُرآنِ وَسُورَةٍ، وَفي الرَّكْعَةِ الأخِيرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِأُمِّ الْقُرآنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.