جمع الجوامع 621-49b
مسند أبى الدرداء
"عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله بَلَغَنِى أَنَّكَ قُلتَ لَيَكْفُرَنَّ أَقَوام بَعْد إِيمَانِهِمْ؟ قَالَ: نَعَم، وَلَسْتَ مِنْهُمْ، فَتُوُفِّىَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَل عثمَانُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.