دليل

جمع الجوامع 621-49b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله بَلَغَنِى أَنَّكَ قُلتَ لَيَكْفُرَنَّ أَقَوام بَعْد إِيمَانِهِمْ؟ قَالَ: نَعَم، وَلَسْتَ مِنْهُمْ، فَتُوُفِّىَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَل عثمَانُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.