جمع الجوامع 621-35b
مسند أبى الدرداء
"عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ مُتَوشِّحًا في ثَوْبٍ وَاحِدٍ في رَأسِهِ أَثَرُ الغُسْلِ فَصَلَّى فَقُلتُ: يَا رَسُول الله أفِيهِ وفِيهِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِى الَجَنَابَةَ والصَلاةَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.