دليل

جمع الجوامع 621-35b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ مُتَوشِّحًا في ثَوْبٍ وَاحِدٍ في رَأسِهِ أَثَرُ الغُسْلِ فَصَلَّى فَقُلتُ: يَا رَسُول الله أفِيهِ وفِيهِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِى الَجَنَابَةَ والصَلاةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.