دليل

جمع الجوامع 621-31b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيلٍ أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ كَتَبَ إلى عُمَيْر بن سَعْدٍ أَنَّهُ من قَاتَلَكَ عن الركعتين بَعْدَ العَصْرِ فَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءِ: فَمَا كُنتُ لأدعهما".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.