جمع الجوامع 621-31b
مسند أبى الدرداء
"عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيلٍ أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ كَتَبَ إلى عُمَيْر بن سَعْدٍ أَنَّهُ من قَاتَلَكَ عن الركعتين بَعْدَ العَصْرِ فَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءِ: فَمَا كُنتُ لأدعهما".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.