دليل

جمع الجوامع 621-11b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: أقْبَلتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَصْحَابِ اللَّحْم فَقَالَ: لَا تَخْلِطُوا مَيِّتًا بِمَذْبُوحٍ، والنَّاسُ قَرِيبُ عَهْدٍ بجَاهِلِيةٍ، سَبْعًا احْفَظُوهُنَّ منِّى: لَا تَحْتِكرُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِيعُ رَجُلٌ عَلَى بَيعِ أَخيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الَمْرأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِى إنَاءَهَا وَلِتُنَكَحَ فَإنَّ لَهَا مَا كَتَبَ الله تَعَالَى لَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.