جمع الجوامع 621-112b
مسند أبى الدرداء
"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: إِنَّمَا الْعِلمُ بِالتَّعَلُّم، وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّم، وَمَنْ يَتَخَيَّرِ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنَالُونَ الدَرَجَاتِ الْعُلَي: مَنْ تَكَهَّنَ أَوِ اسْتَقْسَمَ، أَوْ رَجَع مِنْ سَفَرٍ مِنْ طِيَرَةٍ". .
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.