دليل

جمع الجوامع 621-110b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَنْ لَمْ يَرَ أَنَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً إِلَّا فيِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَدْ قَلَّ فَهْمُهُ، وَحَضَرَ عَذَابهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.