دليل

جمع الجوامع 621-102b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَنْ أَتَي نَائِبَ السُّلطَانِ قَامَ وَقَعَدَ، وَمَنْ وَجَدَ بَابًا مُغْلَقًا وَجَدَ إِلَي جَنْبِهِ بَابًا مَفْتُوحا رَحْبًا، إِنْ سَأَلَ أُعْطِيَ، وَإنْ دُعِيَ أُجِيبَ، وَإنَّ أَوَّلَ نِفَاقِ الْمَرْءِ طَعْنُهُ عَلَي إِمَامِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.