دليل

جمع الجوامع 620-1b

مسند أبى حميد الساعدي

" كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا جَلَسَ في الصَّلاةِ فِى الركْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ نَصَبَ قَدَمَه اليُمَنى وافْتَرَشَ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِأصْبعه الَّتِى تلى الإِبْهَامَ، وإذَا جَلَس في الأُخريين أَفْضى بِمَقْعَدتِهِ إِلى الأَرْضِ، وَنَصَبَ قَدَمَه اليُمْنَى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.