جمع الجوامع 611-31b
مسند أبي أيوب
"عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَقَيْتُ خَالِي وَمَعهُ الرَّايَةُ، وَفِي لَفْظٍ: وَمَعَهُ رَايَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ (إِلَى رَجُلٍ) تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ (أَبِيهِ) أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَضْرِبَ (عُنُقَهُ) () ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.