دليل

جمع الجوامع 611-31b

مسند أبي أيوب

"عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَقَيْتُ خَالِي وَمَعهُ الرَّايَةُ، وَفِي لَفْظٍ: وَمَعَهُ رَايَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ (إِلَى رَجُلٍ) تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ (أَبِيهِ) أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَضْرِبَ (عُنُقَهُ) () ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.