جمع الجوامع 610-64b
مسند أبى أمامة الباهلى
"عَنْ أبِي أُمَامَةَ أنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ائْذَنْ لي في الزِّنَا، فَهَمَّ مَن كَانَ قُرْبَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَتَنَاوَلُوهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَتُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِأُخْتِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فابنتك؟ قَالَ: لَا، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: فَبِكَذَا فَبِكَذَا، كُلُّ ذَلِك يَقُولُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَاكْرَه مَا كَرِه الله، وَأَحِبَّ لأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.