دليل

جمع الجوامع 610-62b

مسند أبى أمامة الباهلى

"عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَينِ لَيْسَ بِشَىْء".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.