دليل

جمع الجوامع 610-47b

مسند أبى أمامة الباهلى

"عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَر عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِى، وَعَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّباع، وَأَنْ لَا تُوطَأ الحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ، وَعَن أن تُبَاع السِّهَام حَتَّى تُقْسَم، وَأن لَا تُباع الثَّمرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، وَلَعَنَ يَومَئِذٍ الْوَاصِلَة وَالموَصُولَة، والْوَاشِمَةَ والْمَوشُومَةَ والْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيَبْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.