دليل

جمع الجوامع 610-14b

مسند أبى أمامة الباهلى

"قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَتَوضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثم يُقَبِّلُ أهْلَهُ ويُلاعِبُهَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وضَوءَهُ؟ قَالَ: لَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.