دليل

جمع الجوامع 610-12b

مسند أبى أمامة الباهلى

"عَنْ أَبِى أُمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَتَدْخُلُنَّ الجَنَّةَ بِشَفَاعةِ رَجُلٍ وَليسَ بَنِبى مثل الحَيَّيْن: رَبيعةَ ومُضَرَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يا نَبِىٍّ اللهِ: ما ربيعة من مضَر؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إنَّمَا أَقُولُ مَا أقُولُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.