جمع الجوامع 610-12b
مسند أبى أمامة الباهلى
"عَنْ أَبِى أُمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَتَدْخُلُنَّ الجَنَّةَ بِشَفَاعةِ رَجُلٍ وَليسَ بَنِبى مثل الحَيَّيْن: رَبيعةَ ومُضَرَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يا نَبِىٍّ اللهِ: ما ربيعة من مضَر؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إنَّمَا أَقُولُ مَا أقُولُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.