جمع الجوامع 601-1b
مسند واسع بن حبان
" عَنْ مُحَمدِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ حِبَّان، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع بْنِ حِبان قَالَ: تُوُفِّى ثَابِتُ بْنُ الدحْدَاح وَلَمْ يَدع وَارِثَا ولا عصَبَةً، فَرُفِعَ شَأنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَألَ عَنْهُ عَاصِمَ بْنَ عَدِىٍّ: هَلْ تَرَى مِنْ أحَدٍ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَا تَرَكْت أَحَدًا، فَدَفَعَ رَسُولُ ﷺ مَالَه إلَى ابْنِ أخْتِهِ ابْنِ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ المنذِرِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.