جمع الجوامع 599-16b
مسند واثلة بن الأسقع
"عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مِنْ بَرَكَةِ المَرْأَةِ تَبكْيرُهَا بِالأنثَى، أمَا سَمِعْتَ الله يَقُولُ: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} فَبَدأَ بِالإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.