جمع الجوامع 588-8b
مسند النعمان بن بشير
"عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ في مَسِيرٍ لَهُ إِذْ خَفَقَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَته، فَأَخَذَ رجل مِنْ كنانته سَهْمًا فَانْتَبَهَ الرَّجُلُ مَذْعُورًا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يحَلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.