دليل

جمع الجوامع 588-8b

مسند النعمان بن بشير

"عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ في مَسِيرٍ لَهُ إِذْ خَفَقَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَته، فَأَخَذَ رجل مِنْ كنانته سَهْمًا فَانْتَبَهَ الرَّجُلُ مَذْعُورًا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يحَلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.