جمع الجوامع 588-15b
مسند النعمان بن بشير
"عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الرَّازِيَة قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا كُنَّا نَعْتَافُ في الْجَاهِلِيَّةِ وَقَد جَاءَ الله بالإِسْلَام فَمَاذَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَفِى الإِسْلَامِ أَصْدَقُهَا، وَلكِنْ لَا يَمْتَنعِنَّ أحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.