دليل

جمع الجوامع 588-15b

مسند النعمان بن بشير

"عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الرَّازِيَة قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا كُنَّا نَعْتَافُ في الْجَاهِلِيَّةِ وَقَد جَاءَ الله بالإِسْلَام فَمَاذَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَفِى الإِسْلَامِ أَصْدَقُهَا، وَلكِنْ لَا يَمْتَنعِنَّ أحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.