دليل

جمع الجوامع 578-22b

مسند المغيرة بن شعبة

اعرض الإسناد

عَنِ الْمُغِيرة بن شُعْبَة، قَالَ:

خَطَبْتُ جَارِيةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِى ﷺ، فَقَالَ لِى: «رَأَيْتَها؟» فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَانْظُرْهَا، فَإنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». فَأَتَيْتَهُم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِوَالِديهَا، فَنَظَر أحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقُمْتُ فَخَرَجْتُ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ عَلَىَّ الرَّجُل، فَرَجَعْتُ، فَوَقَفْتُ نَاحِيَةَ خِدْرِهَا، فَقَالتْ: إِنْ كَانَ رَسُول الله ﷺ أَمَركَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ فَانْظُرْ، وَإلَّا فَإِنى أحرجُ عَلَيْكَ أَنْ تَنْظُر، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَمَا تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَطُّ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْهَا، وَلَا أكْرَمَ عَليها مِنْهَا ()، وَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِين امْرَأَةً.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.