دليل

جمع الجوامع 578-20b

مسند المغيرة بن شعبة

"عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: لَا تُحَرِّمْ الْعَيْفَةُ، قِيلَ: وَمَا الْعَيْفَةُ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيَحْصُرُ لَبَنُهَا فَتُرْضِعُهُ جَارَتَها الْمَرَّةَ وَالمرَّتَيْنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.