جمع الجوامع 578-20b
مسند المغيرة بن شعبة
"عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: لَا تُحَرِّمْ الْعَيْفَةُ، قِيلَ: وَمَا الْعَيْفَةُ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيَحْصُرُ لَبَنُهَا فَتُرْضِعُهُ جَارَتَها الْمَرَّةَ وَالمرَّتَيْنِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.