جمع الجوامع 578-18b
مسند المغيرة بن شعبة
"عَنِ الْمُغيرةِ بْنِ شُعْبَةَ، انَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِى أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إيَّاهُ، فَأَمَر غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.