دليل

جمع الجوامع 576-3b

مسند معقل بن يسار

"عَنْ معْقَلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرأةً فَسَقَطَ شَعْرُهَا، فَسَألَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْوَصْلِ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.