جمع الجوامع 576-1b
مسند معقل بن يسار
" أَمَرَنِى رسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقْضِىَ بَيْنَ قَوْمِى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أُحْسِنُ أَنْ أَقْضِىَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ الله - تَعَالى - مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ". أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة من طريق ابن عباس وفيه كلام.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.