دليل

جمع الجوامع 574-10b

مسند معاوية بن أبى سفيان

"عَن مُعَاوِية بنِ أَبِى سُفْيانَ عَن النَّبِىِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الخمْر فَاجْلِدُوه، وَقَالَهَا ثَلاثًا، قال فإِنْ شَرِبَها أَرْبَعَ مَرَاتٍ، فاقْتُلُوهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.