جمع الجوامع 574-10b
مسند معاوية بن أبى سفيان
"عَن مُعَاوِية بنِ أَبِى سُفْيانَ عَن النَّبِىِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الخمْر فَاجْلِدُوه، وَقَالَهَا ثَلاثًا، قال فإِنْ شَرِبَها أَرْبَعَ مَرَاتٍ، فاقْتُلُوهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.