جمع الجوامع 573-14b
مسند معاوية بن حيدة
"عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّا نُسْأَلُ فِى أَمْوَالِنَا، قَالَ: وَيسْأَلُ الرَّجُلُ الحَاجَة أَو لِفَتْقٍ ليُصْلِحَ بِهِ بِيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَربَ اسْتَعَفَّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.