دليل

جمع الجوامع 570-36b

مسند معاذ بن جبل

"عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: عَلَيْكَ الطَّاعَةُ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِكَ، وَالأَثَرَةُ عَلَيْكَ، وَلَا تُنَازِعَنَّ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَلا تُطِعْهُ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.