جمع الجوامع 566-7b
مسند المسور بن مخرمة بن نوفل
"عَنِ الْمِسْوَرِ بنِ يزيدَ الْكَاهِلىَّ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِىَّ ﷺ () صَلاةَ الصُّبحِ فَتَعَايَا فِى آيَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا أُبَىُّ لِمَ لَمْ تَفْتَحْ عَلَىَّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.