دليل

جمع الجوامع 566-7b

مسند المسور بن مخرمة بن نوفل

"عَنِ الْمِسْوَرِ بنِ يزيدَ الْكَاهِلىَّ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِىَّ ﷺ () صَلاةَ الصُّبحِ فَتَعَايَا فِى آيَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا أُبَىُّ لِمَ لَمْ تَفْتَحْ عَلَىَّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.