دليل

جمع الجوامع 566-1b

مسند المسور بن مخرمة بن نوفل

" عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّى عَنهَا زَوْجُهَا وَهِى حُبْلَى، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِىَ ثُمَّ وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَنَقَّتْ خُطِبَتْ، فَاسْتَأذنَتْ رَسُولَ الله ﷺ فِى النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.