جمع الجوامع 566-1b
مسند المسور بن مخرمة بن نوفل
" عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّى عَنهَا زَوْجُهَا وَهِى حُبْلَى، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِىَ ثُمَّ وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَنَقَّتْ خُطِبَتْ، فَاسْتَأذنَتْ رَسُولَ الله ﷺ فِى النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.