دليل

جمع الجوامع 564-2b

مسند مرة البهزي

"عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ قَامَ مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: لَوْلَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَا قُمْتُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ فِتْنَةً فقربها فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِرِدَائِهِ، فَقَاَل رَسُولُ الله ﷺ: هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ" فَانْطَلَقْتُ فَأَخذْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.