دليل

جمع الجوامع 557-3b

مسند محمد بن فضالة بن أنس

"عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ الظَّفَرِىَّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمَّى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُبَرِّكَ عَلَىَّ، فَفَعَلَ، وَوَضَعَ يَدَهُ فِى قَفَاىَ، قَالَ يُونُسُ: فَشَابَ كُلُّ شَعْرَةٍ مِن جَسَدِهِ وَرَأسِهِ إلا مَا مَرَّتْ عليه يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.