جمع الجوامع 557-1b
مسند محمد بن فضالة بن أنس
" وَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسِ بْنِ فَضَالَةَ الأَنْصَارِىُّ الظَّفِرىُّ ؓ عَنْ يُونُس بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ الظَّفرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَكَانَ أَبِى مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ وَجدهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أتَاهُمْ فِى بَنِي ظَفَرٍ، فَجَلَس عَلَى الصَّخْرَة الَّتِى فِى مَسْجِدِ بَنِي ظَفَرٍ الْيَوْمَ وَمَعهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَنَاسٌ مِنْ أَصحَابِهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ قَارئًا فَقَرأَ حَتَّى أَتَى هَذِهِ الآيةَ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} () فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اضْطَرَبَ لَحْيَاهُ وجنباه، فَقَالَ: أَىْ رَبِّ شَهِدْتُ عَلَى مَنْ أَنَا بَيْنَ ظَهْرَيْهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ أَرَهُ؟ ! ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.