جمع الجوامع 529-1b
مسند بن أبى غرزة
" خَرجَ عَلَيْنَا رسولُ اللهِ ﷺ ونَحْنُ نَبيعُ فِى السُّوقِ، وَنَحْن نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ: يَا مَعْشَر التُّجَارِ! إِنّ سُوقكُم هَذِهِ يُخَالِطُها اللَّغْوُ والحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِشئٍ مِنَ الصَّدَقَةِ أَوْ مِن صَدَقَةٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.