دليل

جمع الجوامع 529-1b

مسند بن أبى غرزة

" خَرجَ عَلَيْنَا رسولُ اللهِ ﷺ ونَحْنُ نَبيعُ فِى السُّوقِ، وَنَحْن نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ: يَا مَعْشَر التُّجَارِ! إِنّ سُوقكُم هَذِهِ يُخَالِطُها اللَّغْوُ والحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِشئٍ مِنَ الصَّدَقَةِ أَوْ مِن صَدَقَةٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.